responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210

و الاضطرار لا يكون عذراً إلّا في الامتثال القطعيّ، دون الاحتماليّ الّذي يحكم به العقل أيضا.

و بالجملة: بعد تماميّة الحجّة و العلم بالتكليف الفعليّ الصالح للاحتجاج به يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة، و مع عدم إمكانه يحكم بلزوم الموافقة الاحتماليّة، و الاضطرار لا يكون عذراً إلّا بمقداره.

و بما ذكرنا يظهر حال الواجب المشروط لو تعلّق العلم به قبل تحقّق شرطه، و كذا يُضطَرّ إليه قبله، فإنّه إن قلنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم يكون تكليفاً فعليّاً، يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتكليف، و إن قلنا بأنّه تكليف فعليّ- و يكون الشرط قيداً للمادّة، أو ظرفاً لتعلّق التكليف- يكون حاله حال الاضطرار بعد العلم.

و أمّا الاضطرار إلى غير المعين: فالأقوى فيه وجوب الاجتناب مطلقاً؛ لعدم لحوق الاضطرار لمتعلّق التكليف، و جوازِ اجتماع التكليف الواقعيّ في بعض الأطراف مع الاضطرار إلى بعض من غير مصادقة بينهما، و إنّما يتزاحمان في مقام العمل لجهل المكلّف بعد الاختيار، و اختياره بعد فعليّة التكليف و سبقه عليه لا يوجب عدم تأثير العلم، و الشكّ الحاصل بفعليّة التكليف بعد اختيار المكلّف أحدَ الأطراف- لإمكان كون المأتيّ به مورد الاضطرار- كالشكّ الحاصل بعد فقدِ أحدهما، أو إتيان المكلّف أحدهما مع عدم الاضطرار، طابق النعل بالنعل.

و بالجملة: نفس الاضطرار لا يكون مزاحماً للتكليف في البين، كمنا أنّ‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست