responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212

فإنّه يمنع عن فعليّة التكليف مطلقاً [1] انتهى ملخّصاً.

و فيه نظر:

أمّا أوّلًا: فلمنع منافاة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه مع التكليف في البين؛ لعدم المزاحمة بينهما. نعم قد يكون مختار المكلّف منطبقاً على المحرّم الواقعيّ لأجل جهله بالواقعة، و لا يعقل أن يكون التكليف الواقعيّ متقيّداً باختيار المكلّف و عدمه، و الترخيص في أحدهما لا بعينه لا ينافي التكليف بأحدهما واقعاً، أ لا ترى أنّه لو علم بالواقعة لوجب عليه رفع اضطراره بغير مورد التكليف، و هذا يدلّ على عدم المزاحمة في رتبة التكليف.

و ليته (رحمه اللّه) عدل في الهامش عن ذلك، فإنّه أولى بالعدول ممّا عدل عنه.

و أمّا ثانياً: فلمنع كون الاضطرار و أضرابه من قيود التكليف و حدوده؛ ضرورة أنّ التكاليف ليست محدودة بأمثال ذلك من الأعذار العقليّة لو كان الاضطرار عقليّاً و يكون البحث عقليّاً، نعم في الأعذار العقليّة يكون ترك التكليف الفعليّ المتوجّه إلى كلّ المكلّفين بخطاب واحد ممّا لا مانع منه، و يكون المكلّف معذوراً فيه، و لا حُجّة للمولى على المكلّف، بل له عليه الحجّة، و هذا أمر آخر غير محدوديّة التكليف و تقيّده.

نعم لو تكلّمنا على مقتضى حديث الرفع، و أنّ التكاليف محدودة به في الاضطرار العرفيّ، يكون لهذا الكلام مجال، لكن مع الاضطرار إلى غير


[1] حقائق الأُصول 2: 298- 299.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست