responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209

فإن قلت: على هذا المبنى لو علم العبد بالتكليف الفعليّ، و شكّ في قدرته على إتيانه، فلا يكن معذوراً عن التقاعد، و لا بدّ له من العلم بالعذر، و ليس له الاكتفاء بالشكّ مع العلم الفعليّ، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ العلم الإجماليّ قد تعلّق بالتكليف الفعليّ، و المكلّف شاكّ في كونه مضطرّاً إلى إتيان متعلّق التكليف، فيكون من قبيل الشكّ في القدرة، فيجب عليه الاحتياط، و لا فرق في ذلك بين العلم الإجماليّ و التفصيليّ.

قلت: نعم، لا فرق في الشكّ في القدرة و لزوم الاحتياط فيه بين العلم الإجماليّ و التفصيليّ، فلو علم إجمالًا بتكليف فعليّ و شكّ في قدرته لا بدّ له من الاحتياط، لكنّ المقام ليس كذلك؛ فإنّ العبد يعلم بعجزه و اضطراره و يشكّ في انطباق التكليف على مورد عذره و عجزه أو غيره، و فرق واضح بين الشكّ في القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتكليف، و بين العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشكّ في انطباقه على مورد التكليف أو غيره؛ فإنّ العلم بالعجز و الاضطرار يكون عذراً وجدانيّاً، فلم يتعلّق علم العبد بتكليف فعليّ لا يكون معذوراً فيه، و لكنّ الشكّ في العجز لا يكون عذراً عند العقلاء مع فعليّة التكليف، و هذا هو الفارق بين المقامين.

و إن اضطرّ إلى المعيّن مقارناً لحصول العلم: فلا تأثير للعلم أيضا؛ لأنّ العلم الإجماليّ المقارن للعذر لا يمكن أن يصير حجّة، و هذا واضح.

و إن اضطرّ إليه بعد العم فلا إشكال في لزوم الاحتياط في البقيّة؛ لتحقّق العلم بالحجّة و اليقين بالاشتغال، فلا بدّ له من البراءة اليقينيّة،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست