responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192

تفصيل بعض الأعاظم‌

و أمّا بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه) فقد جعل المحذور أمراً آخر، و فصّل بين أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين و بين الأُصول التنزيليّة و غيرها، و جعل محذور كلّ واحد منها أمراً غير الآخر [1]. و قد فرغنا من جوابه في ذلك المقام أيضا [2] و قلنا: إنّ الاستصحاب ليس من الأُصول المحرزة التنزيليّة.

و الآن نقول أيضا: إنّ غاية ما يمكن أن يقال في كونه منها: إنّ الكبرى المجعولة فيه- و هي قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) [3] تدلّ على حرمة نقض اليقين السابق بالشكّ عملًا، و وجوب ترتيب آثار اليقين الطريقيّ في ظرف الشكّ، و لمّا كان اليقين الطريقيّ كاشفاً عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على أنّه هو الواقع؛ لكونه منكشفاً لديه. فإذا صلّى صلاة الجمعة مع علمه بوجوبها، و أنّ تكليفه الواقعيّ هو إتيانها، يأتي بها بما أنّها هي الواقع، فيصلّي صلاة الجمعة في زمن اليقين معتقداً بأنّها هي الواقع، و بما أنّها هي هو، فإذا قيل: لا ينقض اليقين بالشكّ عملا يكون معناه: عامل معاملة اليقين و رتّب آثاره في ظرف الشكّ، و معنى ترتيب آثاره و العمل على طبقه أن يأتي‌


[1] فوائد الأُصول 3: 444 و ما بعدها.

[2] الجزء الأول صفحة: 165.

[3] تقدم تخريجه قريبا.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست