responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191

الحكم الفعليّ هو الترخيص، و لا يمكن أن تكون حرمة الخمر فعليّة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة ممّا لا يمكن إلّا مع عدم فعليّة التكليف، و هو خارج عن موضوع البحث، و أمّا الترخيص في بعض الأطراف و الإذن في المخالفة الاحتماليّة فلا ينافي فعليّة التكليف، و لا يكون قبيحاً لو زاحم المفسدة الأقوى، سواء كان الترخيص في بعض أطراف المعلوم بالإجمال أو موارد الشبهات البدويّة.

و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ عدم جريان الأُصول في أطراف المعلوم بالإجمال إنّما هو للزوم المخالفة القطعيّة العمليّة، من غير فرق بين الأُصول مطلقاً من هذه الجهة.

و أمّا الشيخ العلّامة الأنصاريّ (رحمه اللّه) فقد جعل المحذور في مقام الإثبات‌ [1] و أنّ أدلّة الأصول ممّا لا يمكن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال؛ للزوم مناقضة الصدر و الذيل في مثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ، و لكن ينقضه بيقين مثله) [2] و كذا قوله: (كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه) [3] و قد فرغنا من جوابه في مباحث القطع‌ [4] فراجع.


[1] فرائد الأصول: 241 سطر 10- 12، و 429 سطر 10- 16.

[2] التهذيب 1: 8- 11 باب 1 في الأحداث الموجبة للطهارة، الوسائل 1: 174-- 1 175 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، باختلاف يسير.

[3] الكافي 5: 313- 40 باب النوادر من كتاب المعيشة، الوسائل 12: 60- 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير.

[4] الجزء الأول صفحة: 163.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست