نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 191
الحكم الفعليّ هو الترخيص، و لا يمكن أن تكون حرمة الخمر فعليّة.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة ممّا لا يمكن إلّا مع عدم فعليّة التكليف، و هو خارج عن موضوع البحث، و أمّا الترخيص في بعض الأطراف و الإذن في المخالفة الاحتماليّة فلا ينافي فعليّة التكليف، و لا يكون قبيحاً لو زاحم المفسدة الأقوى، سواء كان الترخيص في بعض أطراف المعلوم بالإجمال أو موارد الشبهات البدويّة.
و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ عدم جريان الأُصول في أطراف المعلوم بالإجمال إنّما هو للزوم المخالفة القطعيّة العمليّة، من غير فرق بين الأُصول مطلقاً من هذه الجهة.
و أمّا الشيخ العلّامة الأنصاريّ (رحمه اللّه) فقد جعل المحذور في مقام الإثبات [1] و أنّ أدلّة الأصول ممّا لا يمكن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال؛ للزوم مناقضة الصدر و الذيل في مثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ، و لكن ينقضه بيقين مثله) [2] و كذا قوله: (كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه) [3] و قد فرغنا من جوابه في مباحث القطع [4] فراجع.