responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 146

باعثيّته نحو الموضوع الغير المحقَّق، فهو حقّ، لكن لا يلزم أن يكون الحكم مشروطاً، بل يكون فعليّاً بالنسبة إلى موضوعه، و هو العنوان المأخوذ للموضوعيّة، لكن كما لا يدعو حكم إلّا إلى متعلّقه لا يدعو إلّا إلى موضوعه، فكما لا يدعو وجوب إكرام العالم إلّا إلى عنوان الإكرام، كذلك لا يدعو إلّا إلى إكرام العالم، فلا معنى لدعوته إلى من ليس بعالم، كما لا معنى لأن يدعو إلى ما ليس بإكرام، و لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجوب بالنسبة إلى الإكرام أو إلى العالم مشروطاً.

و بالجملة: فرق بين اشتراط الحكم بأمر و بين عدم تحقّق موضوع الحكم.

و إن كان المراد أنّه بعد تحقّق الموضوع إذا لم يعلم المكلّف به لا تكون الكبرى حجّة عليه، و لا يمكن للمولى الاحتجاج على العبد بالحكم المتعلّق بالكبرى الكلّيّة، فذلك حقّ لا مرية فيه، و لكن ليس هذا معنى عدم فعليّة الحكم؛ فإنّ الظاهر أنّ مرادهم من الفعليّة و اللافعليّة أن تتغيّر إرادة المولى، و تكون قبل علم المكلّف بالموضوع أو قبل تحقّقه خارجاً معلّقة على شي‌ء، و يكون حكمه إنشائياً، و بعد تحققه و علم المكلّف به تغير إرادته، و يصير الحكم الإنشائيّ فعليّاً، و المشروط منجّزاً. و لازم ذلك أن تتغيّر إرادة المولى و حكمه في كلّ آن بالنسبة إلى حالات المكلّفين من حصول الشرائط العامّة و عدم حصولها. و هذا ضروريّ البطلان.

نعم، ما هو المعقول من الإنشائيّة و الفعليّة هو أنّ الأحكام قد تصدر من الموالي العرفيّة أو الحقيقيّة على نعت القانونيّة و ضرب القاعدة، و أحالوا

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست