responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147

مخصِّصاتها و حدودها إلى أوقات أُخر، ثمّ بعد ذكر المخصّصات و الحدود تصير فعليّة؛ بمعنى أنّها قابلة للإجراء و البعث الحقيقيّ.

فقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] حكم قانونيّ مضروب يُحال بيان حدوده إلى خطاب آخر، و بعد تتميم الحدود و الشرائط يصير فعليّاً، و يقع في موقع الإجراء، إلّا أنّه حكم متعلّق بعنوان خاصّ هو المستطيع، فإذا صار المكلّف مستطيعاً يصير موضوعاً له، و إذا تمت شرائط التكليف بالنسبة إليه يكون هذا الحكم حجّة عليه، و ليس له عذر في تركه.

و بالجملة: لا معنى للإنشائيّة و الفعليّة المعقولتين إلّا ما ذكرنا، و التنجّز عبارة عن تماميّة الحجّة على العبد.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الأحكام إذا كانت على نحو العامّ الأُصوليّ- بحيث تنحلّ إلى أحكام مستقلّة لموضوعات مستقلّة- فعند الشكّ في الموضوع لا تكون الكبرى الكلّيّة حجّة على الموضوع المشكوك فيه، فتجري أصالة البراءة.

في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص‌

إن قلت: إذا لم تكن الكبرى حجّة على المصاديق المشتَبِهة، فَلِمَ لا يتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصِّص؟! فإن المخصِّص لم يكن‌


[1] آل عمران: 97.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست