نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 124
فيه الحكم الترخيصيّ الإباحيّ على أمر وجوديّ، فإنّها هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل و الامتنان- غريب منه؛ لخُلوّ هذه الدعوى عن الشاهد، بل هي دعوى مجرّدةٌ لا دليلَ عليها من عقل و نقل و حكم عقلائيّ، و إن كان أمثاله منه- (قدّس سرّه)- غير عزيز.
مضافاً إلى أنّ الامتنان و التسهيل يقتضيان التوسعة، لا التضييق، فإذا عُلِّق حكمُ اعتصامِ الماء على الكرّيّة- امتنانا على العباد- لا يقتضي ذلك أن يكون الأمر مضيّقاً عليهم؛ بحيث لا يحكم بعدم الانفعال إلّا مع إحراز الكرّيّة.
و لَعمري إنّ ما ذكره هاهنا لا يخلو من قصور و خلط، فما هذا الحكم الترخيصيّ الامتنانيّ في قوله: (لا يحلُّ مال إلّا من حيث ما أحلّه اللّه) [1] أو (لا يحلّ مالُ امرئ إلّا بطيب نفسه) [2] أو فيما عُلّق جواز الوطء على الزوجيّة و مِلكِ اليمين؟! فإنّ كلّ ذلك من الأحكام التضييقيّة، لا التسهيليّة الامتنانيّة.
و رابعاً: أنّ ما أفاد- من أنّ الطيّب أمر عدميّ هو ما لا تستقذِرُهُ النّفس، و لا يستنفِرُ منه الطبع- ممنوع؛ لأنّ حقيقة الطيّب ليست عبارة عن عدم الاستقذار و الاستنفار، بل هما من لوازم الطيّب، بل هو عبارة عن صفة و حالة وجوديّة يكون الطبع غير مستنفر منها.