responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125

[التنبيه الثاني‌]

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة

قوله- (قدّس سرّه)-: ربّما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات‌ [1] ...

(1) أقول: ما يمكن أن يقال في تقرير الإشكال أمران:

أحدهما: ما أفاد الشيخ (رحمه اللّه): و هو أنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلًا أو إجمالًا، و في الشبهات البدويّة لا علم بالأمر، فلا يمكن الاحتياط [2].

و إن شئت قلت: إنّ العبادة متقوّمة بقصد التقرّب، و في الشبهات البدويّة:

إمّا أن يُقصد ذات الشي‌ء بلا قصد التقرّب، أو ذات الشي‌ء مع قصد التقرّب، أو ذات الشي‌ء مع احتمال التقرّب:

و الأوّل خُلف.

و الثاني ممتنع؛ لأنّ القصد الحقيقيّ لا يتعلّق بالأمر المجهول المشكوك فيه.

و الثالث غير مفيد، لأنّ الإتيان باحتمال التقرّب غير الإتيان بقصده، و ما يعتبر فيها قصده، لا احتماله.

و فيه: أنّ هذا عبارة أُخرى عن اعتبار الجزم في النّية، و لا دليل عليه، و ما يعتبر في عباديّة العبادة ليس إلّا أن يكون الإتيان بداعٍ إلهي، و يكون الإتيان للتوصّل إلى أغراض المولى و لو احتمالًا، فإنّ العقل الحاكم في أمثاله لا يحكم‌


[1] الكافية 2: 194.

[2] فرائد الأُصول: 228 سطر 17- 19.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست