responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123

ذلك‌ [1] و يقول: هل ترى من نفسِكَ أنّ في مورد الشكّ في تحقّقِ طيبِ نفسِ صاحبِ المال يتصرّف الإنسان فيه، و يتعذّر بأنّه شبهة مصداقيّة للعامّ لا يجوز التمسُّك به، و يجوز التصرّف تمسُّكاً بقوله: (كلّ شي‌ء لك حلال.) [1].؟

و ما ادّعى (رحمه اللّه) في خصوص المثال و إن كان صحيحاً، لكن لا من جهة الضابط الكلّيّ و القانون العامّ في كلّ مورد استثني حكم وجوديّ من حكم كلّيّ بنحو الانحصار، فإذا ورد: «لا تشرب مائعاً إلّا الماء» و كان مائع مردّداً بين كونه ماء أو غيره، لا يمكن أن يُدّعى أنّ نفس هذه القضيّة مانعة عن شربه؛ لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لنفسه لا لمخصّصه؛ لأنّ الاستثناء المتّصل بالكلام يوجب عدم انعقاد الظهور للعامّ، ففي المثال المذكور يتقيَّد المائع بغير الماء، فكأنّه قال: «لا تشرب غير الماء» و لا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعموم في مثله، و دعوى الملازمة العرفيّة ممنوعة. و لا يبعد أن يكون في مثل الأموال لأجل الأهميّة في نظر العقلاء، أو لأجل استصحاب عدم طيب النّفس؛ لأنّه أصل عقلائيّ في الجملة.

و ثالثاً: أنّ ما أفاده- من أنّ الملازمة العُرفيّة إنّما هي في خصوص ما عُلّق‌


[1] لم نعثر على قول المحقّق الحائري- (قدّس سرّه)- في المصادر المتوفرة لدينا، و لعلّه مستفاد من مجلس بحثه.


[1] درر الفوائد 2: 112- 113.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست