responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122

محصور معدود في الكتاب و السُّنّة [1] لا أنّ الحلّيّة عُلِّقت على أمر وجوديّ مثل الطيّب. و لا يخفى أنّ حملَ كلامه على ما ذكره بعيد غايته.

مع أنّ مثل هذا التعليق- أي إثبات حكم لأمر وجوديّ- لا يكون مورداً لتوهّم الدخول في الكبرى المدّعاة. نعم كلّ حكم تعلّق بموضوع وجوديّ أو عدميّ لا بدّ في الحكم بثبوته من إحراز الموضوع، فإذا ورد: «أكرم العلماء» فلا بدّ في الحكم بوجوب إكرام الأشخاص الخارجيّة أن يحرز كونها مصداقاً للعالم.

و بالجملة: لا بدّ من إحراز الصُّغرى و الكُبرى [سواء] كان الموضوع وجوديّاً أو عدميّاً، و هذا غير ما يُدّعى من الملازمة العُرفيّة، فإنّ تلك الدعوى إنّما كانت في مثل: (لا يحلُّ مالُ امرِئ إلّا بطيب نفسه) [1] أو (لا يحِلّ مال إلّا من حيثُ ما أحلّه اللّه) [2] ممّا سُلب حكم بنحو كلّي، و جُعِل سبب انقلابه إلى ضدّه منحصراً في أمرٍ وجوديّ، ففي مثل قوله: (لا يحِلّ مالُ امرِئ إلّا بطيبِ نفسِهِ) جُعِل طريق الحلّيّة منحصِراً في أمر وجوديّ هو طيبُ نفس صاحب المال، فيدّعى أنّ العرف لا يحكم بالحلّيّة إلّا إذا أحرز طيب نفسه، كما أنّ شيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- أيضا كان يدّعي‌


[1] مضى تخريج ما يستفاد ذلك منهما قريباً، فراجع.


[1] عوالي اللئالي 1: 222- 98، مسند أحمد بن حنبل 5: 72.

[2] الكافي 1: 547- 548- 25 باب الفي‌ء و الأنفال ...، الاستبصار 2: 59- 9 باب 32 فيما أباحوه (عليهم السلام) لشيعتهم من الخمس، الوسائل 18: 114- 8 باب 12 من أبواب صفات القاضي، و في المصادر الثلاثة: (.. إلّا من وجه أحلّه اللّه).

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست