responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65

و لو سُلّم فلنا أن نقول: إنّه لا يعتبر في صحّة العقوبة عند كافّة العقلاء الاختياريّة بالمعنى المدّعى من كون الفعل اختياريّا بجميع مبادئه، فإنّ صحّة العقوبة من الأحكام العقلائيّة و المستصحّات العقليّة، و هذا حكم جار رائج بين جميع العقلاء في الأعصار و الأدوار لا يشكّون فيه، و [قد] يشكون في الشمس في رابعة النهار، مع أنّ الإرادة ليست بالإرادة، و الاختيار ليس بالاختيار.

و ليعلم: أنّ مجرّد صدور الفعل عن علم و إرادة ليس موضوع حكم العقل لصحّة العقوبة و استحقاق العقاب؛ ضرورة أنّ الحيوانات- أيضا- إنّما [تفعل ما تفعل‌] بعلم و إرادة، و لو كانت إراديّة الفعل موضوعا للاستحقاق للزم الحكم باستحقاق الحيوانات، فما هو الموضوع هو صدور الفعل عن الاختيار الناشئ عن تميّز الحسن من القبيح.

و الاختيار: عبارة عن ترجيح أحد جانبي الفعل و الترك بعد تميّز المصالح و المفاسد الدنيويّة و الأخرويّة، فإنّ الإنسان بعد اشتراكه مع الحيوان بأنّ أفعاله بإرادته و علمه، يمتاز عنه بقوّة التميّز و إدراك المصالح الدنيويّة و الأخرويّة، و قوّة الترجيح بينهما، و إدراك الحسن و القبح بقوّته العقليّة المميّزة.

و هذه القوّة مناط التكليف و استحقاق الثواب و العقاب، لا مجرّد كون الفعل إراديّا، كما ورد في الروايات: (أنّ اللَّه لمّا خلق العقل استنطقه.). إلى أن قال: (بك أثيب، و بك أعاقب) [1] فالثواب و العقاب بواسطة العقل و قوّة


[1] الكافي 1: 10- 1 كتاب العقل و الجهل.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست