responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314

إنّما أفادها المتكلّم بها لأجل الإفادة و الإفهام، فلا بدّ و أن تكون ظواهرها- مع كونها غير مفيدة للعلم- قابلة للإفادة و الإفهام، فتكون هذه الظواهر بين المتكلّم و المخاطب مفروغة الحجّيّة، و لا تكون حجّيّتها إلّا للسيرة العقلائية على الأخذ بالظواهر، و المتكلّم- جلّ و علا- اتّكل على هذه السيرة العقلائيّة، لا على أنّ هذا الكلام لا يشمل نفسه لأجل لزوم المحال، فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي و الطريقة العقلائيّة في الإفادة و الإفهام، فإذا كان الاتّكال في الإفهام على السيرة مع عدم إفادة العلم، يعلم بإلقاء الخصوصيّة أنّ الآية غير رادعة لما قامت به السيرة العقلائيّة، سواء كانت من قبيل الظواهر، أو من قبيل خبر الثقة.

و بالجملة: لا تصلح تلك الآيات للرادعيّة.

ثمّ إنّ هاهنا كلاما من بعض أعاظم العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه-: و هو أنّه لا يحتاج في اعتبار الطريقة العقلائيّة إلى إمضاء صاحب الشرع لها و التصريح باعتبارها، بل يكفي عدم الردع عنها، فإنّ عدم الردع عنها مع التمكن منه، يلازم الرضا بها و إن لم يصرّح بالإمضاء.

نعم، لا يبعد الحاجة إلى الإمضاء في باب المعاملات، لأنّها من الأمور الاعتباريّة التي يتوقّف صحتها على اعتبارها، و لو كان المعتبر غير الشارع فلا بدّ من إمضاء ذلك و لو بالعموم و الإطلاق.

و تظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع، كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان ب (البيمة) فإنّها إذا لم تندرج في عموم‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست