(1) و هذه هي عمدة ما في الباب، و قد تقدّم منّا أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم أو العمل بالظنّ [3] لا تصلح للرادعيّة، لا لما أفاده المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- من لزوم الدور [4] فإنه مخدوش كما ذكرنا عند استدلال النافين للحجّيّة بالآيات فراجع، بل لأنّها لمّا كانت من قبيل القضايا الحقيقيّة تكون شاملة لنفسها، و هي تكون بحسب الدلالة غير علميّة، بل ظنّيّة، فيلزم من التمسُّك بها عدم جواز التمسُّك بها، لرادعيّتها لنفسها، و هو باطل بالضرورة.
إن قلت: ما يلزم منه المحال هو شمولها لنفسها، فلا تشملها، فيتمّ رادعيّتها لغيرها بلا محذور.
قلت: لا شكّ في أنّ هذه الآيات الظاهرة في المنع عن العمل بغير العلم
[1] نهاية الأفكار- القسم الأوّل من الجزء الثالث: 136 سطر 2- 6.