responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315

أَحَلَّ اللَّهُ‌ [1] و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و نحو ذلك، فلا يجوز ترتيب آثار الصحّة عليها [3] انتهى.

و فيه: أنّ احتياج المعاملات إلى التصريح بالإمضاء- لكونها من الأمور الاعتباريّة- ممنوع، فإنّ اعتباريّتها لا تلازم احتياجها إليه، فنفس عدم ردع الشارع يكفي في صحّتها و نفوذها، فالمعاملة النافذة عند العقلاء لو لم تكن نافذة لدى الشرع، لا بدّ من الردع عنها و يكفي في النفوذ عدم ردعه.

نعم لا يكفي الرضا من المتعاملين لصحّة المعاملة، بل لا بدّ فيها من الإنشاء، و هو أجنبيّ عمّا نحن فيه، و لعلّه- (قدّس سرّه)- قايس بينهما.

و أمّا ما أفاده:- (رحمه اللّه)- في المقام- بعد اعترافه بأنّه من المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين في الأمور الغير التوقيفيّة التي كانت تنالها يد العرف و العقلاء قبل الشارع، إلى طريقة العقلاء- بأنّ ذلك لا يضرّ بالاستدلال بها، لكشفها عن رضا الشارع كما تكشف عنه طريقة العقلاء، غاية الأمر أنّه في مورد اجتماعهما يكونان من قبيل تعدّد الدليل على أمر واحد، فتكون سيرة المسلمين من جملة الأدلّة، كما تكون طريقة العقلاء كذلك‌ [4].

ففيه ما لا يخفى، فإن سيرة المسلمين إذا رجعت إلى طريقة العقلاء لا تكون دليلا مستقلا، بل الدليل هو طريقة العقلاء فقط، و إنّما تصير سيرة


[1] البقرة: 275.

[2] المائدة: 1.

[3] فوائد الأصول 3: 193.

[4] فوائد الأصول 3: 194.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست