responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224

إثباتاً- لو بنينا على أنّ الروايات الواردة في بعضها إنّما وردت للجعل و التأسيس- هو جعل وجوب اتّباعها و ترتيب آثار الواقع على مؤدّاها على أنّها هو الواقع.

و بالجملة: مفاد الأدلّة هو الأحكام التكليفيّة لا الوضعيّة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّيّة، و عدم جواز ترتيب الآثار عليه، و عدم صحّة الاحتجاج به، و هذا واضح.

إنّما الكلام في تحقّق الملازمة بين الحجّيّة و بين جواز التعبّد و صحّة الانتساب إلى الشارع طرداً و عكساً و عدمه.

و التحقيق: أنّ الحجّيّة بمعنى الطريقيّة و الوسطيّة في الإثبات ملازمة لهما طرداً و عكساً، ضرورة أنّه مع قيام الطريق الشرعيّ تأسيسا أو إمضاء لا معنى لعدم جواز التعبّد و صحّة الانتساب، و مع عدم الحجّيّة بهذا المعنى لا معنى لهما.

و أمّا الحجّيّة بالمعنى الثاني- أي ما [1] يصحّ الاحتجاج به، و يكون قاطعا للعذر- لا تلازمهما، فإنّ الظنّ على الحكومة ليس بحجّة بالمعنى الأوّل، و لكنّه حجّة بالمعنى الثاني، و يصحّ الاحتجاج به، و يكون قاطعا للعذر كما هو واضح، و مع ذلك لا يصحّ معه الانتساب و لا يجوز التعبّد به.

و بما ذكرنا يمكن إيقاع التصالح بين الأعلام، لأنّ المنكر للملازمة كالمحقّق‌


[1] كون الشي‌ء بحيث ... [منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست