responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225

الخراسانيّ‌ [1] و شيخنا العلّامة [2] أعلى اللَّه مقامهما- فسّراها بالمعنى الثاني‌ [3] و المثبت لها كالمحقّق المعاصر- على ما في تقريراته‌ [4]- فسّرها بالمعنى.

الأوّل. تأمّل.

البحث عن قبح التشريع و حرمته‌

ثمّ إنّ المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص، حتّى يتبع في موارد الشكّ، كما أفاد المحقّق الخراسانيّ‌ [5] و أمّا البحث عن قبح التشريع و حرمته و المباحث المتعلّقة به كما فصّل المحقّق المعاصر [6]- (رحمه اللّه)- فهو خارج عمّا نحن فيه، لكنّه لا بأس بالتعرّض لبعض ما حثه تبعا له، لتتّضح بعض جهات الخلط، فنقول:

هاهنا جهات من البحث:

الجهة الأولى:

أنّ التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، و هو مساوق للبدعة، و قبحه واضح عقلا، و حرمته شرعا كادت أن تكون من‌


[1] الكفاية 2: 55- 58.

[2] درر الفوائد 2: 28.

[3] الكفاية 2: 44 سطر 12.

[4] فوائد الأصول 3: 122.

[5] الكفاية 2: 55.

[6] فوائد الأصول 3: 20 (1) 121.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست