نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 225
الخراسانيّ [1] و شيخنا العلّامة [2] أعلى اللَّه مقامهما- فسّراها بالمعنى الثاني [3] و المثبت لها كالمحقّق المعاصر- على ما في تقريراته [4]- فسّرها بالمعنى.
الأوّل. تأمّل.
البحث عن قبح التشريع و حرمته
ثمّ إنّ المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص، حتّى يتبع في موارد الشكّ، كما أفاد المحقّق الخراسانيّ [5] و أمّا البحث عن قبح التشريع و حرمته و المباحث المتعلّقة به كما فصّل المحقّق المعاصر [6]- (رحمه اللّه)- فهو خارج عمّا نحن فيه، لكنّه لا بأس بالتعرّض لبعض ما حثه تبعا له، لتتّضح بعض جهات الخلط، فنقول:
هاهنا جهات من البحث:
الجهة الأولى:
أنّ التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، و هو مساوق للبدعة، و قبحه واضح عقلا، و حرمته شرعا كادت أن تكون من