(1) اعلم أنّ الحجّية إمّا بمعنى الوسطيّة في الإثبات و الطريقيّة إلى الواقع، و بهذا المعنى يقال للمعلومات التصديقيّة الموصلة إلى مجهولاتها: الحجّة و الدليل، و إطلاقها على الأمارات باعتبار كونها برهانا شرعيّا أو عقلائيّا على الواقع، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطا في الإثبات، و إمّا بمعنى الغلبة [1] على الخصم و قاطعيّة العذر و صحّة المؤاخذة و الاحتجاج.
و هي بكلا المعنيين ممّا لا تقبل الجعل الابتدائي، و لا ينالها يد استقلال الجعل كما أشرنا إليه سابقا [2] و إنّما الممكن ثبوتا جعل منشأ انتزاعها، و الواقع
[1] الظاهر أنّ إطلاق الحجة على الدليل أيضا بهذه الملاحظة. [منه (قدّس سرّه)]