responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217

لكن لمّا كان هذا الحكم لغرض حفظ الواقع، و ليس نفسه متعلّقا لغرض المولى، لا يوجب مخالفته بنفسها استحقاق العقوبة [1] و هذا واضح جدّاً.

و رابعا: أنّ ما أفاد- من أنّ الرخصة و الحلّيّة المستفادة من حديث الرفع و أصالة الحلّ تكون في عرض المنع المستفاد من إيجاب الاحتياط، و لمّا كان إيجاب الاحتياط في طول الواقع فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، و إلّا يلزم أن يكون ما في طول الشي‌ء في عرضه- منظور فيه، فإنّه قد ثبت أنّ ما في عرض المتقدّم على شي‌ء لا يلزم أن يكون في طول هذا المتأخّر، مع أنّ هذه الطوليّة ممّا لا ترفع التضادّ كما عرفت.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ ما أفاد هذا المحقّق- مع ما أطنب و أتعب نفسه في أبواب الأمارات و الأصول من وجوه الجمع- ممّا لا طائل تحته و لا أساس له. و في كلامه مواقع أنظار أخر تركناها مخافة التطويل.

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ‌

و من وجوه الجمع: ما نقل شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- عن سيّده الأستاذ- (قدّس سرّه)- و محصّله: عدم المنافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر الشكّ في الأوّل.

توضيحه: أنّ الأحكام تتعلّق بالمفاهيم الذهنيّة من حيث إنّها حاكية عن‌


[1] بل العقاب على الواقع- لو فرض التخلّف- و لا يقبح العقاب عليه بعد إيجاب الاحتياط، كما هو واضح. [منه (قدّس سرّه)‌]

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست