responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 218

الخارج، فالشي‌ء ما لم يتصوّر في الذهن لا يتّصف بالمحبوبيّة و المبغوضيّة.

ثمّ المفهوم المتصوّر: تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق، و أخرى على نحو التقييد، و على الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في غير ذلك المقيّد، و قد يكون لوجود المانع، و هذا الأخير مثل أن يكون الغرض في عتق الرقبة مطلقا إلّا أنّ عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر الأهمّ، فلا محالة بعد الكسر و الانكسار يقيّد الرقبة بالمؤمنة، لا لعدم المقتضي، بل لمزاحمة المانع.

و ذلك موقوف على تصوّر العنوان المطلوب مع العنوان الآخر المتّحد معه المخرج له عن المطلوبيّة الفعليّة. فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين في الذهن- بحيث يكون تعقّل أحدهما لا مع الآخر دائما- لم يتحقّق الكسر و الانكسار بين الجهتين، فاللازم منه أنّه متى تصوّر العنوان الّذي فيه جهة المطلوبيّة يكون مطلوبا مطلقا، لعدم تعقّل منافيه، و متى تصوّر العنوان الّذي فيه جهة المبغوضيّة يكون مبغوضا كذلك، لعدم تعقّل منافيه.

و العنوان المتعلّق للأحكام الواقعيّة مع العنوان المتعلّق للأحكام الظاهريّة ممّا لا يجتمعان في الوجود الذهني أبدا، لأنّ الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقّق الحكم و في الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه.

فلو فرضنا بعد ملاحظة اتّصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقّق جهة المبغوضيّة فيه لصار مبغوضا بهذه الملاحظة، و لا يزاحمها جهة المطلوبيّة الملحوظة في ذاته، لأنّ الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقّلا فعلا، لأنّ تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النّظر عن الحكم، و هذه‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست