responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216

لا ينافي الأحكام الظاهريّة.

و ثالثا: أنّ ما تفصّي به عن إشكال صحّة العقوبة على مخالفة الاحتياط- بالتزامه عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشكّ مع عدم كون المشكوك فيه ممّا يجب حفظه، لكون وجوب حفظ المؤمّن علّة للحكم بالاحتياط لا علّة للتشريع- ممّا لا وجه له، فإنّ وجوب الاحتياط حكم ظاهريّ لغرض حفظ الواقع، و لا بدّ لهذا الحكم الظاهريّ المتمّم للجعل الأوليّ أن يتعلّق حقيقة بكلّ مشكوك سواء كان المشكوك ممّا يجب حفظه، أم لا. و لو تعلّق وجوب الاحتياط بمورد الشكّ الّذي ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمّم آخر، فإنّ وجوب الاحتياط المتعلّق بالمشكوك فيه الواجب بحسب الواقع لا يصلح للداعويّة نحو المشكوك فيه، و قاصر عن أن يكون محرّكا لإرادة العبد كنفس التكليف الواقعي، فيصير إيجاب الاحتياط لغوا، فإنّ في جميع موارد الشكّ يكون تعلّق وجوب الاحتياط بها مشكوكا.

و ما أفاد (قدّس سرّه)- من أنّ المكلّف لمّا لم يعلم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه أو لا يجب، كان اللازم عليه هو الاحتياط تحرّزا عن مخالفة الواقع- واضح الفساد، فإنّ وجوب الاحتياط على النحو الّذي التزم به لا يزيد سعة دائرته عن الحكم الواقعي، فكما أنّ الحكم الواقعي لا يمكن أن يتكفّل بزمان شكّه، كذلك حكم الاحتياط لا يمكن أن يتكفّل بزمان شكّه، و الحال أنّ تمام موارده كذلك، فإيجاب الاحتياط لا يكون إلّا لغوا باطلا.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ حكم الاحتياط لا بدّ و أن يتعلّق بكلّ مشكوك،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست