responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161

و ما أفاد المحقّق الخراسانيّ: من النقض بالشبهة الغير المحصورة تارة- فإنّ الإذن في ارتكاب الجميع إذن في المخالفة القطعيّة- و بالشبهة البدويّة أخرى، فإنّ احتمال المناقضة كالقطع بها مستحيل‌ [1]، منظورٌ فيه.

أمّا في الشبهة [غير] المحصورة: فلعدم الإذن في جميع الأطراف، بحيث لو بنى المكلّف [على‌] إتيان جميعها و تكلّف بالإتيان كان مأذونا فيه.

نعم إتيان بعض الأطراف من حيث هو ممّا لا مانع منه، لضعف الاحتمال، فإنّ الميزان في الشبهة الغير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بحدّ لا يعتني العقلاء بوجود المحتمل في مورد الارتكاب، فكأنّ الأمارة العقلائيّة قامت عندهم على عدم كون الواقع فيه، لشدّة ضعف الاحتمال. أ لا ترى أنّه إذا كان ولدك العزيز في بلد مشتمل على مائة ألف نفس، و سمعت بهلاك نفس واحدة من أهل البلد فإنك لا تفزع لاحتمال كون الهالك ولدك، و لو فزعت لكنت على خلاف المتعارف، و صرت موردا للاعتراض، و هذا ليس من باب قصور في المعلوم كما أفاد المحقّق الخراسانيّ‌ [2]- (رحمه اللّه)- فإنّ في المثال المذكور لم يكن الوالد الشفيق راضيا بهلاك ولده، بل لضعف الاحتمال لا يعتني به العقلاء و العقل.

و أمّا ما أفاد بعض مشايخ العصر [3] (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات‌


[1] كفاية الأصول 2: 35 سطر 5- 11.

[2] كفاية الأصول 2: 35 سطر 2.

[3] فوائد الأصول 4: 116 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست