responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162

بحثه- في ميزان الشبهة الغير المحصورة و تضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن شاء اللَّه وجهه في محلّه‌ [1].

و أمّا النقض بالشبهة البدويّة فسيأتي‌ [2] في بيان الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ من رفع إشكال التناقض و التضادّ، و ما هو وجه الامتناع في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدويّة كما لا يخفى.

المطلب الثالث:

قد علم ممّا مرّ وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. و قد قيل في وجه عدم جريانها وجوه أخر ربّما تأتي في محلها، و نكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها و الخلل فيها:

منها: ما عن الشيخ‌ [3]- (رحمه اللّه)- من أنّ شمول أدلّة الأصول لجميع الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها و ذيلها، أمّا في الاستصحاب فلاشتمال دليله على قوله: (و لكن تنقضه بيقين مثله) [4]، فقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر) فإنّ عدم النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الّذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه متناقضان.


[1] انظر الجزء الثاني صفحة رقم: 222 و ما بعدها.

[2] انظر صفحة رقم: 199 و ما بعدها، و الجزء الثاني صفحة رقم: 181 و ما بعدها.

[3] فرائد الأصول: 429 سطر 10- 31.

[4] التهذيب 1: 8- 11 باب الأحداث الموجبة للطهارة و 2: 186- 41 باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل 1: 174- 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5: 321- 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، مع تفاوت يسير.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست