نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 162
بحثه- في ميزان الشبهة الغير المحصورة و تضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن شاء اللَّه وجهه في محلّه [1].
و أمّا النقض بالشبهة البدويّة فسيأتي [2] في بيان الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ من رفع إشكال التناقض و التضادّ، و ما هو وجه الامتناع في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدويّة كما لا يخفى.
المطلب الثالث:
قد علم ممّا مرّ وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. و قد قيل في وجه عدم جريانها وجوه أخر ربّما تأتي في محلها، و نكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها و الخلل فيها:
منها: ما عن الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- من أنّ شمول أدلّة الأصول لجميع الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها و ذيلها، أمّا في الاستصحاب فلاشتمال دليله على قوله: (و لكن تنقضه بيقين مثله) [4]، فقوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (و لكن تنقضه بيقين آخر) فإنّ عدم النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الّذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه متناقضان.
[4] التهذيب 1: 8- 11 باب الأحداث الموجبة للطهارة و 2: 186- 41 باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل 1: 174- 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5: 321- 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، مع تفاوت يسير.
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 162