responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160

المطلب الأوّل‌

: لا إشكال في أنّ العلم طريق إلى متعلَّقه كاشف عنه- سواء كان متعلّقه مجملًا مردّداً بين أمرين أو أمور، أو مفصّلا- و بعد كشف المتعلّق و إحرازه يصير موضوعا لإطاعة المولى عقلا إذا تعلّق بأمره أو نهيه، و لا شبهة في أنّ الآتي بجميع أطراف الشبهة التحريميّة، و التارك لجميع أطراف الشبهة الوجوبيّة، حاله عند العقل كالآتي بالمحرّم المعلوم تفصيلا، و التارك للواجب المعلوم كذلك، و إنكار ذلك مكابرة لضرورة حكم العقل.

و ما قيل: من أنّ موضوع حكم العقل في باب المعصية ما إذا علم المكلّف حين إتيانه أنّه معصية فارتكبه، و المرتكب لأطراف العلم الإجمالي لم يكن كذلك‌ [1]. يردّه العقل السليم، فإنّ العقل يحكم قطعا بقبح مخالفة المولى، و يرى أنّ ارتكاب الجميع مخالفة قطعيّة له، و لا فرق في نظر العقل بين قتل ولد المولى بالسم المعلوم تفصيلا أو إجمالا، و هذا واضح لا سترة عليه.

المطلب الثاني:

لا شبهة في أنّه كما يقبح عند العقل المخالفة القطعيّة، كذلك تجب الموافقة القطعيّة، لكنّ العقل يرى فرقا بينهما، فإنّ المخالفة القطعيّة معصية لا يمكن الإذن فيها من المولى، لكن المخالفة الاحتماليّة لم تكن معصية و يكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء، لا العلّيّة التامّة، لوجود الشكّ و السترة في البين، فلو فرض الإذن من الشارع بارتكاب بعض الأطراف و الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة لم يتحاش العقل منه كما يتحاشى من الإذن في المعصية، كما وقع في الشرعيّات.


[1] القوانين 2: 27.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست