responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151

و أمّا الاستصحاب فما كان مفاده مناقضاً لأصل الإلزام و جنس التكليف كاستصحاب الاستحباب و الكراهة و الإباحة فعدم جريانه معلوم، لعدم الموضوع له.

و أمّا استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة فالظاهر جريانهما و سقوطهما بالمعارضة، كما عرفت في جريان أصل البراءة، و لا مانع من جريانهما سوى ما أفاد العلّامة الأنصاري‌ [1] من عدم جريان الأُصول في أطراف العلم مطلقاً، للزوم مناقضة صدر الأدلّة مع ذيلها، و سيأتي ما فيه‌ [2]، و سوى ما في تقريرات بعض المشايخ- (قدّس سرّه)- و سيأتي ما فيه، فانتظر [3].

إن قلت: جريان الاستصحابين- بل مطلق الأُصول- في مورد الدوران يلزم منه اللّغويّة، فإنّ الإنسان- تكويناً- لا يخلو عن الفعل أو الترك، و هما مفاد استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة، فوجودهما و عدمهما على السواء، و كذا الحال في أصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة.

و إن شئت قلت: لا معنى لجريان الأصل العملي في مورد ليس فيه عمل يمكن التعبّد به، كما فيما نحن فيه، فإنّ أحد الطرفين ضروريّ التحقّق.

قلت: نعم، لو كان مفاد الأصل هو مجموع كلا الطرفين فمع لزوم اللّغويّة يلزم منه المناقضة مع المعلوم في البين، لكن قد عرفت ما فيه.


[1] فرائد الأصول: 429 سطر 10- 13.

[2] انظر صفحة رقم: 162.

[3] انظر صفحة رقم: 164.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست