responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152

و أمّا مع ملاحظة كلّ واحد من الأصلين بحيال ذاته فلا يلزم من جريانه اللّغويّة، فإنّه مع استصحاب عدم الوجوب يجوز الترك، و مع استصحاب عدم الحرمة يجوز الإتيان، فأين يلزم اللّغويّة؟! و أيضا نفس الوجوب و الحرمة من الأحكام الشرعيّة التي يجري فيها الاستصحاب بلا توقّع أثر آخر.

نعم التعبّد بكليهما ممّا لا يمكن، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فلهذا يتساقطان بالتعارض. و هاهنا أمور أخر موكولة إلى محلّها.

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي‌

قوله: الأمر السادس ... إلخ‌ [1].

(1) أقول: لا ينبغي الإشكال في عدم تفاوت القطع الطريقي عقلًا فيما له من الآثار العقليّة من حيث الموارد و القاطع و أسباب حصوله، و التعرّض له ممّا لا طائل تحته، و ما ظاهره المخالفة مؤوّل أو مطروح. إنّما الكلام في بعض الجهات التي تعرّض [لها] بعض محقّقي العصر- (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه.

قال في الجهة الأولى ما حاصله: نسب إلى جملة من الأشاعرة [2]


[1] كفاية الأصول 2: 31 سطر 9.

[2] الأحكام في أصول الأحكام 1: 119- 120، المحصول في علم أصول الفقه 1: 29- 40، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 234.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست