responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150

فيرد عليه:

أوّلًا: أنّ ما لا يمكن الوضع [فيه‌] هو الوجوب و الحرمة كلاهما- أي المجموع من حيث هو مجموع- و الأفراد بهذه الحيثيّة ليست مشمولة للأدلّة مطلقاً، فإنّ مفادها هو كلّ فرد فرد بعنوانه، لا بعنوان المجموع، و لو كانت مشمولة بهذه الحيثيّة- أيضا- يلزم أن يكون كلّ فرد مشمول الدليل مرّتين بل مرّات غير متناهية: مرّة بعنوان ذاته، و مرّات غير متناهية بعنوان الاجتماعات الغير المتناهية، و هو ضروريّ البطلان.

و ثانياً: أنّه يلزم بناءً على ذلك عدم جريان أصالة البراءة و غيرها في غير مورد دوران الأمر بين المحذورين، لمناقضة مفادها مع المعلوم بما أنّه معلوم، فإنّ الرفع عن كلا الطرفين يناقض الوضع الّذي في البين، مع اعترافه بجريانها إذا لم يلزم منه مخالفة عمليّة.

و ثالثاً: أنّه لو فرضنا أنّ حديث الرفع يشمل المجموع- أيضا- لنا أن نقول بجريانه في الدوران بين المحذورين و غيره، لشموله بالنسبة إلى كلّ فرد فرد بنفسه، فالفرد بعنوان ذاته مشمول للدليل، و إن كان بعنوان اجتماعه مع غيره غير مشمول له، و لا يتنافى عدمُ المشموليّة بعنوان مع المشموليّة بعنوان ذاته.

هذا كلّه إذا كان مراده- (قدّس سرّه)- من قوله: لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما، هو المجموع. و إن كان مراده الجميع بنحو الاستغراق، فمناقضته مع التكليف في البين لا تُنافي الجريان في كلّ واحد من حيث هو، بل لازمها السقوط بعد الجريان، كما هو الشأن في كلّ مورد يكون كذلك.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست