responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117

يكون مورده، فإنّ الظاهر من الكبرى الكلّية المجعولة فيه- و هي قوله: (لا ينقض اليقين بالشكّ) [1]- ليس حفظ الشكّ و الحكم على الشكّ أو الشاكّ، بل العناية ببقاء اليقين السابق و عدم نقضه و إطالة عمره في عالم التشريع و إن كان زائلا تكوينا.

بل يمكن أن يقال: إنّ أخذ الشكّ موضوعا في الاستصحاب غير معقول؛ للزوم التناقض في عالم التشريع، فإنّ الحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ أو عدم دخول الشكّ في اليقين هو اعتبار بقاء اليقين و حفظه و إطالة عمره في عالم التشريع، و لازمه إزالة الشكّ و إقامة اليقين مقامه، و إبطاله و إبقاء اليقين، فلو أخذ الشكّ في موضوع الاستصحاب للزم اعتبار بقائه و حفظه، و الجمع بين الاعتبارين تناقض.

إن قلت: ظاهر ذيل الصحيحة الثالثة لزرارة هو البناء العملي الّذي هو شأن الأصل، فإنّ قوله: (لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين، فيبني عليه) [2] ظاهرٌ في البناء العمليّ.

قلت: كلّا، فإنّ قوله: (يبني عليه) أي يبني على وجود اليقين، بل هذه الصحيحة من أقوى الشواهد و أتمّ الدلائل على ما ادّعيناه، فإنّ قوله: (لكنّه ينقض الشكّ باليقين) هو اعتبار بقاء اليقين و إزالة الشكّ تشريعا، و قوله: (و يتمّ على اليقين). إلى آخرها تأكيدٌ له.


[1] الكافي 3: 351- 352- 3 باب السهو ...، الوسائل 5: 321- 3 باب 10 من أبواب الخلل.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست