responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116

ذلك، و في الأصول هي بالبناء العملي أو تعيين وظيفة الشاكّ و المتحيّر و أشباههما.

فإن قلت: إنّ اليقين في الأخبار هو اليقين الطريقيّ، فيكون النّظر إلى إبقاء المتيقَّن لا اليقين، فلا يتمّ ما ذكرت.

قلت: إنّ اليقين الطريقيّ للمكلّف في لسان الدليل أخذ موضوعا منظورا إليه، و تكون العناية ببقائه و كون صاحبه ذا يقين كاشف عن الواقع.

إن قلت: إنّ الشكّ مأخوذ في موضوع الاستصحاب، و يكون الاستصحاب متقوّما بالشكّ، و كلّ ما كان كذلك فهو من الأصول، فإنّ الأمارات و إن كانت للشاكّ، لكنّه غير مأخوذ في موضوعها، بل هو في موردها، و الأمارة اعتبرت لإزالة الشكّ و رفعه، لا أنّه مأخوذ في موضوعها.

قلت: معنى أخذ الشكّ موضوعا لحكم: [هو] أنّ الحكم جعل للشاكّ، و تكون العناية ببقاء الشكّ و حفظه، مع جعل الوظيفة للشاكّ، كما في أصلي الطهارة و الحلّية، فإنّ مفاد أدلّتهما جعل الطهارة و الحلّية للشاكّ بما أنه شاكّ، أو تكون العناية- مع حفظ الشكّ- بالبناء العمليّ على وجود المشكوك فيه، كما في قاعدة الفراغ و التجاوز على أقوى الاحتمالين كما سيأتي‌ [1].

و الاستصحاب و إن كان متقوّما بالشكّ، لكنّه لا يكون موضوعا له، بل‌


[1] انظر صفحة رقم: 119.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست