نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 115
و لا معنى لنقضه، فإذا فلا معنى معقول له إلّا التعبّد ببقاء نفس اليقين و إعطاء صفة اليقين و إطالة عمره.
إشكالات في تفصيات
فإن قلت: يمكن أن يكون مفاد الأخبار هو النقض العمليّ، و النهي قد تعلّق بنقضه عملا، و معناه هو البناء على وجود المتيقّن عملا في زمن الشكّ، فيصير المفاد هو الأصل المحرز لا الأمارة الكاشفة.
قلت: نعم هذا غاية ما في الباب من تقريب أخبار الاستصحاب للدلالة على كونه أصلا، و قد تشبّث به مشايخنا (رضوان اللَّه عليهم).
لكنّ الإنصاف: أنّ العناية فيها هي بإبقاء نفس اليقين لا البناء العملي، و ليس لهذا البناء فيها عين و لا أثر.
و قد عرفت: أنّ الفرق بين الأصل و الأمارة في عالم التشريع هو العناية في الجعل، فإن كانت العناية ببقاء اليقين نفسه و إطالة عمره و عدم نقضه و إبقائه سالما فهو من الأمارات، و إلّا فهو من الأصول. و لا ينبغي التأمّل و الإشكال في أنّ مفاد أخباره من قبيل الأوّل.
نعم في كلّ من الأمارة و الأصل يكون الجعل و التعبّد بلحاظ العمل، و إلّا فيكون لغوا باطلا.
لكن الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك: أنّ العناية في الأمارة هي بإعطاء وسطيّة الإثبات أو الكاشفيّة أو إعطاء صفة اليقين أو إطالة عمره و أمثال
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 115