responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 573

أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، و كبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. و كذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى. و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا». (1)

و هذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا، و يحمل على المقيّدات.

و لكنّه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنّ من المحتمل قريبا أنّ المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه، لا التخيير بين المتعارضين. و يشهد لذلك التعبير بقوله:

«كان صوابا»؛ لأنّ المتعارضين لا يمكن أن يكون كلّ واحد منهما صوابا، ثمّ لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعيّ بذكر روايتين متعارضتين، ثمّ العلاج بينهما، إلّا لبيان خطأ الروايتين، و أنّ الحكم الواقعيّ على خلافهما.

5. مرفوعة زرارة، المرويّة عن «عوالي اللآلئ»، و قد جاء في آخرها: «إذن فتخيّر أحدهما، فتأخذ به و تدع الآخر». (2)

و لا شكّ في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين، و في أنّه بعد فرض التعادل؛ لأنّها جاءت بعد ذكر المرجّحات و فرض انعدامها.

و لكنّ الشأن في صحّة سندها، و سيأتي التعرّض له. و هي من أهمّ أخبار الباب من جهة مضمونها.

6. خبر سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بأخذه، و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال (عليه السّلام):

«يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه» (3).

و قد استظهروا من قوله (عليه السّلام): «فهو في سعة» التخيير مطلقا.

و فيه أوّلا: أنّ الرواية واردة في فرض التمكّن من لقاء الإمام، أو كلّ من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نوّاب الإمام خصوصا أو عموما. فهي تشبه من هذه الناحية الرواية


[1]. وسائل الشيعة 18: 87، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39.

[2]. عوالي اللآلئ 4: 133 ح 229.

[3]. وسائل الشيعة 18: 77، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست