responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 574

الثانية المتقدّمة. (1)

و ثانيا: أنّ الأولى فيها أن تجعل من أدلّة التوقّف، لا التخيير، (2) و ذلك لكلمة «يرجئه».

و أمّا قوله: «في سعة» فالظاهر أنّ المراد به التخيير بين الفعل و الترك، باعتبار أنّ الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين، و هو الوجوب و الحرمة؛ إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيّما أنّ ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء؛ لأنّ العمل بأحدهما تخييرا ليس إرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا.

فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين.

7. و قال الكليني بعد تلك الرواية: «و في رواية أخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (3).

يظهر منه (4) أنّها رواية أخرى، لا أنّها نصّ آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدّمة، و إلّا لكان المناسب أن يقول: «بأيّهما أخذ» بالضمير الغائب، لا «بأيّهما أخذت» بنحو الخطاب.

و ظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، و يحمل على المقيّدات.

8. ما في «عيون أخبار الرضا» للصدوق في خبر طويل، جاء في آخره:

«فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيّهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم، و الاتّباع، و الردّ إلى رسول اللّه» (5).

و الظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلّا أنّه بملاحظة صدرها و ذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنّه على نحو الكراهة، و لذا أنّها- فيما يتعلّق بالإخبار عن الحكم الإلزاميّ- صرّحت بلزوم العرض على الكتاب و السنّة، (6) لا سيّما و قد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله (عليه السّلام): «و ما لم تجدوه في‌


(1 و 2). كما في نهاية الدراية 3: 364.

[3]. الكافي 1: 53.

[4]. أي ممّا قال الكليني.

[5]. عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 24؛ وسائل الشيعة 18: 82، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21.

[6]. كذا قال المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 3: 363- 364.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست