responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 572

ثانيا: بأنّ الخبر غير ظاهر في فرض التعارض، بل ربّما يكون واردا لبيان حجّيّة الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. و معنى «موسّع عليك» الرخصة بالأخذ به؛ كناية عن حجّيّته، غاية الأمر أنّه يدلّ على أنّ الرخصة مغيّاة برؤية الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين. و هذا أمر لا بدّ منه في كلّ حجّة ظنّيّة، و إن كانت عامّة حتى لزمان حضور الإمام إلّا أنّه مع حصول اليقين بمشافهته لا بدّ أن ينتهي أمد جواز العمل بها.

و عليه، فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه.

3. مكاتبة عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السّلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: أن صلّهما في المحمل، و روى بعضهم: أن لا تصلّهما إلّا على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟.

فوقّع (عليه السّلام): «موسّع عليك بأيّة عملت». (1)

و هذه أيضا استظهروا منها التخيير مطلقا، و تحمل على المقيّدات كالثانية.

و لكن يمكن الناقشة في هذا الاستظهار بأنّه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخيير في العمل بكلّ من المرويّين باعتبار أنّ الحكم الواقعيّ هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل و على الأرض معا، لا أنّ المراد التخيير بين الروايتين، فيكون الغرض تخطئة الروايتين.

و هو احتمال قريب جدّا، لا سيّما أنّ السؤال لم يكن عن كيفيّة العمل بالمتعارضين، بل السؤال عن كيفيّة عمل الإمام ليقتدي به- أي إنّه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر، لا عن حكم المتعارضين-، و الجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فكيف صحّ أن يحمل على بيان كيفيّة العمل بالمتعارضين؟! و عليه، فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني.

4. جواب مكاتبة الحميري إلى الحجّة- (عجّل اللّه فرجه)-: «في ذلك حديثان: أمّا أحدهما: فإنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. و أمّا [الحديث‌] الآخر: فإنّه روي‌


[1]. تهذيب الأحكام 3: 251 ح 583.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست