responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 570

الخبرين بالفعل لا على التعيين، و هذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سرّ تساقط المتعارضين؛ بناء على الطريقيّة؛ لأنّه إنّما حكمنا بالتساقط من جهة قصور دلالة أدلّة حجّيّة الأمارة عن شمولها للمتعارضين، أو لأحدهما لا على التعيين، و لكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاصّ يتضمّن بيان حجّيّة أحدهما غير المعيّن بجعل جديد، لا بنفس الجعل الأوّل الذي تتضمّنه الأدلّة العامّة.

و لا يلزم من ذلك- كما قيل (1)- أن تكون الأمارة حينئذ مجعولة على نحو السببيّة، فإنّه إنّما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأوّل.

و بعبارة أخرى أوضح: إنّه لو خلّينا نحن و الأدلّة العامّة الدالّة على حجّيّة الأمارة فإنّه لا يبقى دليل لنا على حجّيّة أحد المتعارضين؛ لقصور تلك الأدلّة عن شمولها لهما، فلا بدّ من الحكم بعدم حجّيّتهما معا. أمّا: لو فرض قيام دليل خاصّ في صورة التعارض بالخصوص على حجّيّة أحدهما فلا بدّ من الأخذ به، و يدلّ على حجّيّة أحدهما بجعل جديد، و لا مانع عقليّ من ذلك.

و على هذا، فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاصّ قاعدة ثانويّة مجعولة من قبل الشارع، بعد أن كانت القاعدة الأوّليّة بحكم العقل هي التساقط.

بقي علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به، بعد أن بيّنّا سابقا أنّه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجّيّة، و لا من جهة الواقع، فنقول:

إنّ معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاصّ أنّ كلّ واحد من المتعارضين منجّز للواقع على تقدير إصابته للواقع، و معذّر للمكلّف على تقدير الخطأ، و هذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه، فللمكلّف أن يختار ما يشاء منهما، فإن أصاب الواقع فقد تنجّز به و إلّا فهو معذور. و هذا بخلاف ما لو كنّا نحن و الأدلّة العامّة، فإنّه لا منجّزيّة لأحدهما غير المعيّن و لا معذّريّة له.

و الشاهد على ذلك أنّه بمقتضى هذا الدليل الخاصّ لا يجوز ترك العمل بهما معا؛ لأنّه‌


[1]. و القائل الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 2: 763.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست