responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 569

الأمر الثاني: القاعدة الثانويّة للمتعادلين‌

قد تقدّم أنّ القاعدة الأوّليّة في المتعادلين هي التساقط، (1) و لكن استفاضت الأخبار، بل تواترت في عدم التساقط، غير أنّ آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها؛ لاختلافها على ثلاثة أقوال: (2)

1. التخيير في الأخذ بأحدهما، و هو مختار المشهور، (3) بل نقل الإجماع عليه. (4)

2. التوقّف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، و لو كان الاحتياط مخالفا لهما، كالجمع بين القصر و الإتمام في مورد تعارض الأدلّة بالنسبة إليهما.

و إنّما كان التوقّف يرجع إلى الاحتياط؛ لأنّ التوقّف يراد منه التوقّف في الفتوى على طبق أحدهما، و هذا يستلزم الاحتياط في العمل، كما في المورد الفاقد للنصّ مع العلم الإجماليّ بالحكم.

3. وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخيّر بينهما.

و لا بدّ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصحّ من الأقوال. و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحّة هذه الأقوال جملة، بعد ما سبق من تحقيق أنّ القاعدة الأوّليّة بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصحّ الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟! و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما؛ للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما، و بين الحكم بالتخيير.

نقول في الجواب عن هذا السؤال: إنّه إذا فرضت قيام الإجماع، و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فإنّ ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجّيّة أحد


[1]. تقدّم في الصفحة: 558.

[2]. بل هي ستّة أقوال، كما في بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتي): 422.

[3]. فراجع معارج الأصول: 156؛ مبادئ الوصول: 233؛ الفصول: 454؛ مناهج الأحكام: 317، قوانين الأصول 2: 283؛ فرائد الأصول 2: 762، و غيرها من كتب المتأخّرين.

[4]. و الناقل هو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 502.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست