responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57

استعماله عنده أ حقيقة كان أم مجازا. كما أنّه لو علم أنّها كانت حقيقة في الأعمّ في عرفهم، كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعمّ أيضا، و إن كان استعماله على نحو المجاز.

الثانية: أنّ المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمّت أجزاؤها و كملت شروطها. و الصحيح إذن معناه تامّ الأجزاء و الشرائط (1). فالنزاع يرجع هنا إلى أنّ الموضوع له خصوص تامّ الأجزاء و الشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعمّ منه و من الناقص؟

الثالثة: أنّ ثمرة النزاع هي صحّة رجوع القائل بالوضع للأعمّ- المسمّى ب: «الأعمّي»- إلى أصالة الإطلاق، دون القائل بالوضع للصحيح- المسمّى ب: «الصحيحيّ»- فإنّه لا يصحّ له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ.

توضيح ذلك أنّ المولى إذا أمرنا بإيجاد شي‌ء و شككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجيّ فله صورتان يختلف الحكم فيهما:

1. أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، و لكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفّر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة، فإنّه يعلم بصدق عنوان المأمور به على [إعتاق‌] الرقبة الكافرة، و لكن يشكّ في دخل وصف الإيمان في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به.

فالقاعدة في مثل هذا الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره، فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك، فيمتثل في المثال لو أعتق رقبة كافرة.

2. أن يشكّ في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجيّ، كما إذا أمر المولى بالتيمّم بالصعيد و لا ندري أنّ ما عدا التراب هل يسمّى صعيدا أو لا؟ فيكون شكّنا في صدق الصعيد على غير التراب. و في مثله لا يصحّ الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لا بدّ من الرجوع‌


[1]. قد عرّف الفقهاء «الصحّة» بما يوجب سقوط الإعادة و القضاء؛ و «الفساد» بما لا يوجب سقوط الإعادة و القضاء. و عرّفهما المتكلّمون بما وافق الشريعة و عدمه.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست