نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 58
إلى الأصول العمليّة، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة.
و من هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنّه في فرض الأمر بالصلاة و الشكّ في أنّ السورة- مثلا- جزء للصلاة أم لا؟
إن قلنا: إنّ الصلاة اسم للأعمّ كانت المسألة من باب الصورة الأولى؛ لأنّه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، و إنّما الشكّ في اعتبار قيد زائد على المسمّى، فيتمسّك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد و هو كون السورة جزءا من الصلاة، و يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها.
و إن قلنا: إنّ الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية؛ لأنّه عند الشكّ في اعتبار السورة يشكّ في صدق عنوان المأمور به- أعني الصلاة- على المصداق الفاقد للسورة؛ إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، و الصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، فالفاقد للجزء المشكوك كما يشكّ في صحّته يشكّ في صدق عنوان المأمور به عليه، فلا يصحّ الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئيّة السورة حتّى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله، سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى (1).
المختار في المسألة
إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعمّ. و الدليل التبادر و عدم صحّة السلب عن الفاسد، و هما أمارتا الحقيقة، كما تقدّم (2).
وهم و دفع
الوهم: قد يعترض على المختار (3) فيقال: إنّه لا يمكن الوضع بإزاء الأعمّ؛ لأنّ الوضع له
[1]. و هو باب دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين. و لكنّ الكتاب لم ينته إليه.