responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 568

يلزم التخصيص المستهجن؛ إذ يكون الباقي من القلّة لا يحسن أن يراد من العموم، فإنّ مثل هذا العامّ يقال عنه: «إنّه يأبى عن التخصيص». فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني.

و منها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا مورد التحديدات، كالأوزان، و المقادير، و المسافات، فإنّ مثل هذا يكون موجبا لقوّة الظهور على وجه يلحق بالنصّ، إذ يكون ذلك العامّ أيضا ممّا يقال فيه: «إنّه يأبى عن التخصيص».

و هناك موارد أخرى، وقع الخلاف في عدّها من موارد الجمع العرفيّ، مثل ما إذا كان لكلّ من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، و مثل ما إذا لم يكن لكلّ منهما إلّا مجاز بعيد، أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقيّ، و مثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ، فهل مقتضى الجمع العرفيّ تقديم التخصيص، أو تقديم النسخ، أو التفصيل في ذلك؟

و قد تقدّم البحث عن ذلك في الجزء الأوّل (1)، فراجع ... و لا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.

تمرينات (63)

1. ما هو الجمع العرفيّ؟

2. اذكر موارد من الجمع العرفيّ؟


[1]. المقصد الأوّل: 178- 182.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست