responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 546

3. أن يتنافى مدلولاهما- و لو عرضا و في بعض النواحي- ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقيّ، أو التضمّنيّ، أو الالتزاميّ.

و الجامع في ذلك أن يؤدّيا إلى ما لا يمكن تشريعه، و يمتنع جعله في نفس الأمر، و لو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة؛ فإنّ الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما؛ إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد، و لكن لمّا علم من دليل خارج أنّه لا تجب إلّا صلاة واحدة في الوقت الواحد فإنّهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما.

و على هذا، فيمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال: «الضابط في التعارض: امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، إمّا من ناحية تكوينيّة، أو من ناحية تشريعيّة».

أو يقال بعبارة جامعة: «الضابط في التعارض، تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر».

و من هنا يعلم أنّ التعارض ليس وصفا للمدلولين- كما قيل- (1)، بل المدلولان يوصفان بأنّهما متنافيان، لا متعارضان. و إنّما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان؛ لأنّ امتناع صدق الدليلين معا، و تكاذبهما إنّما ينشأ من تنافي المدلولين؛ و لأجل هذا قال صاحب الكفاية: «التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة و مقام الإثبات». (2) فحصر التعارض في مقام الإثبات، و مرحلة الدلالة.

4. أن يكون كلّ من الدليلين واجدا لشرائط الحجّيّة، بمعنى أنّ كلّا منهما- لو خلّي و نفسه، و لم يحصل ما يعارضه- لكان حجّة يجب العمل بموجبه، و إن كان أحدهما- لا على التعيين- بمجرّد التعارض يسقط عن الحجّيّة بالفعل.

و السرّ في ذلك واضح؛ فإنّه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجّيّة في نفسه‌


[1]. و القائل الشيخ الأنصاريّ، تبعا للسيد عميد الدين في منية اللبيب و المحقّق القمّي في القوانين. فرائد الأصول 2: 750؛ منية اللبيب (مخطوط): 169؛ قوانين الأصول 2: 267.

[2]. كفاية الأصول: 496.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست