responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 545

دليلين، كلّ منهما يعارض الآخر.

و معنى المعارضة أنّ كلّا منهما- إذا تمّت مقوّمات حجّيّته- يبطل الآخر، و يكذّبه. و التكاذب، إمّا أن يكون في جميع مدلولاتهما، و نواحي الدلالة فيهما، و إمّا في بعض النواحي على وجه لا يصحّ فرض بقاء حجّيّة كلّ منهما مع فرض بقاء حجّيّة الآخر، و لا يصحّ العمل بهما معا.

فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي إنّ كلّا منهما يكذّب الآخر، و لا يجتمعان على الصدق.

هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض. و هو مأخوذ من «عارضه»، أي جانبه و عدل عنه. (1)

2. شروط التعارض‌

و لا يتحقّق هذا المعنى من التعارض إلّا بشروط سبعة هي مقوّمات التعارض، نذكرها لتتّضح حقيقة التعارض، و مواقعه:

1. ألّا يكون أحد الدليلين، أو كلّ منهما قطعيّا؛ لأنّه لو كان أحدهما قطعيّا فإنّه يعلم منه كذب الآخر، و المعلوم كذبه لا يعارض غيره. و أمّا: القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع.

2. ألّا يكون الظنّ الفعليّ معتبرا في حجّيّتهما معا؛ لاستحالة حصول الظنّ الفعليّ بالمتكاذبين، كاستحالة القطع بهما. نعم، يجوز أن يعتبر في أحدهما المعيّن الظنّ الفعليّ، دون الآخر.


[1]. قال الشيخ الأنصاريّ: «و هو لغة: من العرض بمعنى الإظهار، و غلّب في الاصطلاح على تنافي الدليلين، و تمانعهما باعتبار مدلولهما»، فرائد الأصول 2: 750.

و قال الشوكاني: «التعارض: فهو تفاعل من العرض- بضمّ العين،- و هو الناحية و الجهة، كأنّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض- أي ناحيته و جهته-، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه». إرشاد الفحول: 273.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست