responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 528

الدليل من الآيات القرآنيّة

منها: قوله (تعالى): فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (1)، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور و المجاوزة، و القياس عبور و مجاوزة من الأصل إلى الفرع. (2)

و فيه (3): أنّ الاعتبار هو الاتّعاظ لغة، و هو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب، إذ قذف اللّه (تعالى) في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين. و أين هي من القياس الذي نحن فيه؟

و قال ابن حزم في كتابه «إبطال القياس»: «و من المحال أن يقول لنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، و يريد القياس، ثمّ لا يبيّن لنا في القرآن و لا في الحديث: أيّ شي‌ء نقيس؟ و لا متى نقيس؟ و لا على أيّ شي‌ء نقيس؟ و لو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، و حرم علينا أن نقيس ما لا نصّ فيه جملة، و لا نتعدّى حدوده». (4)

و منها: قوله (تعالى): قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ (5)، باعتبار أنّ الآية تدلّ على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام و هي رميم. و لو لا أنّ القياس حجّة لما صحّ الاستدلال فيها (6).


[1]. الحشر (59) الآية: 2.

[2]. استدلّ بها في نهاية السئول 4: 11، و إرشاد الفحول: 200.

[3]. كما في العدّة 2: 673- 674. و اعترف به ابن الحاجب في منتهى الوصول و الأمل: 190.

و قال ابن حزم: «و معنى الاعتبار في اللغة و القرآن: التعجّب. قال اللّه (تعالى): لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ* أي: عجب. وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً** أي: لعجبا؛ لا قياسا». ملخّص إبطال القياس: 28.

[4]. ملخّص إبطال القياس: 30.

[5]. يس (36) الآية: 78- 79.

[6]. هذا الدليل تعرّض له و للإجابة عليه الشوكاني في إرشاد الفحول: 202، و ابن حزم في إبطال القياس:

23 و 28.

(*) يوسف (12) الآية: 111.

(**) النحل (16) الآية: 66.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست