responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 529

و فيه: أنّ الآية لا تدلّ على هذه المساواة بين النظيرين، كنظيرين في أيّة جهة كانت، كما أنّها ليست استدلالا بالقياس، و إنّما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث؛ إذ يتخيّلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام، و إيجادها لأوّل مرّة، بلا سابق وجود، و بين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى، و إذا ثبتت الملازمة و المفروض أنّ الملزوم- و هو القدرة على إنشائها أوّل مرّة- موجود مسلّم، فلا بدّ أن يثبت اللازم- و هو القدرة على إحيائها، و هي رميم-. و أين هذا من القياس؟

و لو صحّ أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولويّة المقطوعة، و أين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجّيّته، و هو الذي يبتني على ظنّ المساواة في العلّة؟

و قد استدلّوا بآيات أخر، مثل قوله (تعالى): فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ (1)، يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌ (2). و التشبّث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبّث الغريق بالطحلب (3)، كما يقولون.

الدليل من السنّة

رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أحاديث لتصحيح القياس، لا تنهض حجّة لهم. و لا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول:


[1]. المائدة (5) الآية: 95.

و هذا ما استدلّ به الشافعي على ما في إرشاد الفحول. و تقريره: أنّ اللّه (تعالى) أوجب المثل و لم يقل أيّ مثل، فوكل ذلك إلى اجتهادنا.

و أجاب عنه الشوكاني في إرشاد الفحول: 201.

[2]. النحل (16) الآية: 90.

و هذا الاستدلال نسبه الشوكاني إلى ابن تيميّة؛ و تقريره: أنّ العدل هو التسوية، و القياس هو التسوية بين المثلين في الحكم، فتتناوله الآية. راجع إرشاد الفحول: 202.

[3]. الطحلب و الطحلب و الطحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. و قيل: هو الذي يكون على الماء كأنّه نسج العنكبوت، لسان العرب 1: 556- 557.

و استدلّوا أيضا بآيات أخر، ذكرها ابن حزم، و أجاب عنها. راجع ملخّص إبطال القياس: 23- 24 و 29- 33.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست