responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 526

حيث هو جهل بالعوض، ليسري الحكم إلى كلّ معاوضة، حتى في مثل الصلح المعاوضي، و النكاح باعتبار أنّه يتضمّن معنى المعاوضة عن البضع.

5. احتمال أن تكون العلّة الحقيقيّة لحكم المقيس عليه غير موجودة، أو غير متوفّرة بخصوصيّاتها في المقيس.

و كلّ هذه الاحتمالات لا بدّ من دفعها، ليحصل لنا العلم بالنتيجة، و لا يدفعها إلّا الأدلّة السمعيّة الواردة عن الشارع.

و قيل: «من الممكن تحصيل العلم بالعلّة بطريق برهان السبر و التقسيم». (1) و برهان السبر و التقسيم عبارة عن عدّ جميع الاحتمالات الممكنة، ثمّ يقام الدليل على نفي واحد واحد، حتى ينحصر الأمر في واحد منها، فيتعيّن، فيقال مثلا: حرمة الربا في البرّ: إمّا أن تكون معلّلة بالطعم، أو بالقوت، أو بالكيل. و الكلّ باطل ما عدا الكيل. فيتعيّن التعليل به.

أقول: من شرط برهان السبر و التقسيم ليكون برهانا حقيقيّا، أن تحصر المحتملات حصرا عقليّا من طريق القسمة الثنائيّة التي تتردّد بين النفي و الإثبات. (2)

و ما يذكر- من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعيّ- لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها و لم يحتمل غيرها، لا أنّها مبنيّة على الحصر العقليّ المردّد بين النفي و الإثبات.

و إذا كان الأمر كذلك فكلّ ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصوّرها أصلا. و من الاحتمالات أن تكون العلّة اجتماع محتملين، أو أكثر ممّا احتمله القائس. و من الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر، خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدى إليه القائس، مثل التعليل في قوله (تعالى):

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ‌ (3)؛ فإنّ الظاهر من الآية أنّ العلّة في‌


[1]. هذا أحد المسالك التي ذكرها القائلون بحجّيّة القياس لإثبات العلّة. فراجع إرشاد الفحول: 213، و أصول الفقه (للخضري بك): 326، و نهاية السئول 4: 128، و المستصفى 2: 295.

[2]. راجع المنطق (للمؤلّف) 1: 111.

[3]. النساء (4) الآية: 160.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست