responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 428

تعقيبا على ذلك: «و هذا قول لا فائدة في بيانه و الجواب عنه إلّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم، كما حصل لهم، و إلّا فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ...» (1).

و أمّا: القائلون بحجّيّة الخبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أنّ المعتبر من الأخبار هو كلّ ما في الكتب الأربعة، بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور (2). و بعضهم يرى أنّ المعتبر بعضها، و المناط في الاعتبار عمل الأصحاب، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقّق في «المعارج» (3). و قيل: المناط فيه عدالة الراوي (4) أو مطلق وثاقتة (5)، أو مجرّد الظنّ بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي ... (6) إلى غير ذلك من التفصيلات.

و المقصود لنا الآن بيان إثبات حجّيّته بالخصوص- في الجملة- في مقابل السلب الكلّيّ، ثمّ ننظر في مدى دلالة الأدلّة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أوّلا: في الأدلّة التي ذكروها من الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و بناء العقلاء، ثمّ في مدى دلالتها:

[أدلّة حجّيّة خبر الواحد]

أ. أدلّة حجّيّة خبر الواحد من الكتاب العزيز

تمهيد

لا يخفى أنّ من يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدّعي أنّها نصّ قطعيّ الدلالة على المطلوب، و إنّما أقصى ما يدّعيه أنّها ظاهرة فيه. (7)

و إذا كان الأمر كذلك فقد يشكل (8) الخصم بأنّ الدليل على حجّيّة الحجّة يجب أن يكون‌


[1]. فرائد الأصول 1: 109.

[2]. و هذا ما ذهب إليه المحقّق المولى أحمد النراقيّ في مناهج الأحكام و الأصول: 161 و 167.

[3]. معارج الأصول: 149. و اختاره الفاضل التونيّ في الوافية في أصول الفقه: 166.

[4]. هذا ما اختاره العلّامة الحلّي، و صاحب المعالم. راجع مبادئ الوصول: 206، و معالم الدين: 221.

[5]. و هذا منسوب إلى شيخ الطائفة. راجع معارج الأصول: 149، و قوانين الأصول 1: 459.

[6]. كما يظهر من المحقّق القمي في قوانين الأصول 1: 456. و صرّح بذلك أيضا صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 294.

[7]. أي في المطلوب.

[8]. هذا الاستعمال صحيح بالتضمّن و التضمين.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست