responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 427

و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا (1)، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا».

و أصرح منه قوله بعد ذلك: «و العقل يمنع من العبادة بالقياس و العمل بخبر الواحد. و لو تعبّد اللّه (تعالى) بذلك، لساغ و لدخل في باب الصحّة؛ لأنّ عبادته بذلك لا توجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له».

و على هذا، فيتّضح أنّ المسلّم فيه عند الجميع أنّ خبر الواحد- لو خلّي و نفسه- لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنّه لا يفيد إلّا الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئا (2). و إنّما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعيّ على حجّيّته.

و على هذا، فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة: (3)

فمنهم: من أنكر حجّيّته مطلقا، و قد حكي هذا القول عن السيّد المرتضى (4)، و القاضي (5) و ابن زهرة (6)، و الطبرسيّ (7) و ابن إدريس (8)، و ادّعوا في ذلك الإجماع. و لكن هذا القول منقطع الآخر، فإنّه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا.

و منهم: من قال: «إنّ الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة- لا سيّما الكتب الأربعة- مقطوعة الصدور». و هذا ما ينسب إلى جماعة من متأخّري الأخباريّين (9). قال الشيخ الأنصاريّ‌


[1]. أي إذا كان راويه الواحد عادلا.

[2]. خلافا لبعض علماء العامّة الذي حكي عنهم أنّه يفيد العلم. فراجع الإحكام (للآمدي) 1: 112؛ إرشاد الفحول: 48.

[3]. ذكرها الشيخ الطوسيّ في العدّة 1: 97- 100.

[4]. راجع رسائل الشريف المرتضى 1: 24- 25؛ الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 528- 531. و ذهب إليه أيضا بعض العامّة، كمحمّد بن إسحاق القاساني، و ابن داود، كما في التبصرة في أصول الفقه: 303.

[5]. هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج، حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين: 207.

[6]. غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة»: 475.

[7]. مجمع البيان 9: 199.

[8]. السرائر 1: 48.

[9]. منهم: العلّامة البحرانيّ في الحدائق الناضرة 9: 356- 358، و المحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة:

52- 53.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست