responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 429

قطعيّا- كما تقدّم (1)- فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظنّيّة الدلالة؛ لأنّ ذلك استدلال بالظنّ على حجّيّة الظنّ، و لا ينفع كونها قطعيّة الصدور.

و لكنّ الجواب عن هذا الوهم واضح؛ لأنّه قد ثبتت بالدليل القطعيّ حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز- كما سيأتي (2)-، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظنّ على حجّيّة الظنّ، و نحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجّيّة خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب:

الآية الأولى: آية النبأ

و هي قوله (تعالى) في سورة الحجرات: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ (3).

و قد استدلّ بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف، و من جهة مفهوم الشرط، و الذي يبدو أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب (4).

و تقريب الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية أوّلا، فنقول:

1. «التبيّن»، إنّ لهذه المادّة معنيين:

الأوّل: بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فنقول: «تبيّن الشي‌ء» إذا ظهر و بان. و منه قوله (تعالى): حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (5)، (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ‌ (6).


[1]. تقدّم فى الصفحتين: 376 و 379.

[2]. يأتي في الصفحة: 502- 506.

[3]. الحجرات (49) الآية: 6.

[4]. و أمّا تقريب الاستدلال بها من جهة مفهوم الوصف فأنّ الآية الشريفة نزلت في شأن «الوليد»؛ لمّا أخبر بارتداد «بني المصطلق». و كان هذا الخبر خبرا واحدا، و المخبر به فاسقا. قال: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، فعلّق وجوب التبيّن على وصف الفاسق، و مقتضى تعليق الحكم على وصف الفاسق انتفاؤه عند انتفائه، هذا إذا قلنا بثبوت المفهوم للوصف، و أمّا إذا قلنا بأنّه لا مفهوم له- كما ذهب إليه المصنّف و بعض آخر- فلا مجال له.

[5]. البقرة (2) الآية: 187.

[6]. فصّلت (41) الآية: 53.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست