responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 426

4. خبر الواحد

إنّ خبر الواحد- و هو ما لا يبلغ حدّ التواتر من الأخبار- قد يفيد علما و إن كان المخبر شخصا واحدا؛ و ذلك فيما إذا احتفّ خبره بقرائن توجب العلم بصدقه، و لا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. و هذا لا بحث لنا فيه؛ لأنّه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى؛ إذ ليس وراء العلم غاية في الحجّيّة، و إليه تنتهي حجّيّة كلّ حجّة، كما تقدّم (1).

و أمّا: إذا لم يحتفّ بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه- و إن احتفّ بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم- فقد وقع الخلاف العظيم في حجّيّته و شروط حجّيّته، و الخلاف في الحقيقة- عند الإماميّة بالخصوص- يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعيّ على حجّيّة خبر الواحد، و عدم قيامه، و إلّا فمن المتّفق عليه عندهم أنّ خبر الواحد- بما هو خبر مفيد للظنّ الشخصيّ أو النوعيّ- لا عبرة به؛ لأنّ الظنّ في نفسه ليس حجّة عندهم قطعا، فالشأن كلّ الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعيّ، و مدى دلالته.

فمن ينكر حجّيّة خبر الواحد، كالسيّد الشريف المرتضى، و من اتّبعه إنّما ينكر وجود هذا الدليل القطعيّ؛ و من يقول بحجّيّته، كالشيخ الطوسيّ، و باقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. و لأجل أن يتّضح ما نقول ننقل نصّ أقوال الطرفين في ذلك:

قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة»: «من عمل بخبر الواحد فإنّما يعمل به إذا دلّ [دليل‌] على وجوب العمل به، إمّا من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم» (2).

و صرّح بذلك السيّد المرتضى في «الموصليّات» (3) حسبما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدّمة كتابه «السرائر» (4) فقال: «لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم» إلى أن قال: «و لذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علما و لا عملا،


[1]. تقدّم في الصفحات: 376- 379.

[2]. العدّة 1: 106.

[3]. رسائل الشريف المرتضى 1: 24- 25.

[4]. السرائر 1: 46- 47.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست