نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 412
رفعه، و ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. و على هذا، فلا بدّ أن يؤوّل النسخ بمعنى رفع مثل الحكم، لا رفع عينه، أو بمعنى انتهاء أمد الحكم».
و الجواب: أنّا نختار الشقّ الأوّل- و هو أنّ المرفوع ما هو ثابت-، و لكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت و حين فرض ثبوته، حتى يكون ذلك مستحيلا، بل هو من باب إعدام الموجود، و ليس إعدام الموجود بمستحيل.
و الأحكام لمّا كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة فإنّ قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا، و لا يتوقّف على ثبوته خارجا تحقيقا، فإذا أنشئ الحكم كذلك فهو ثابت في عالم التشريع و الاعتبارات بثبوت الموضوع فرضا، و لا يرتفع إلّا برفعه تشريعا.
و هذا هو معنى رفع الحكم الثابت، و هو النسخ.
2. و قيل: «إنّ ما أثبته اللّه (تعالى) من الأحكام لا بدّ أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلّق الحكم. و ما له مصلحة في ذاته لا ينقلب، فيكون ذا مفسدة، و كذلك العكس، و إلّا لزم انقلاب الحسن قبيحا، و القبيح حسنا، و هو محال. و حينئذ يستحيل النسخ؛ لأنّه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل، أو عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة. و الأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدّس».
و الجواب واضح، بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقليّة من معاني الحسن و القبيح (1)؛ فإنّ المستحيل انقلاب الحسن و القبيح الذاتيّين، و لا معنى لقياسهما على المصالح و المفاسد التي تتبدّل و تتغيّر بحسب اختلاف الأحوال و الأزمان. و لا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان، ذا مفسدة في زمان آخر و إن كان لا يعلم ذلك إلّا من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء. و هذا غير معنى الحسن و القبح اللذين نقول فيهما: إنّه يستحيل فيهما الانقلاب.
مضافا إلى أنّ الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن و القبح باختلاف الأحوال ممّا لم يكن (2) الحسن و القبح فيه ذاتيّين- كما تقدّم هناك- (3)، و إذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون