responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 413

[متعلّق‌] الحكم المنسوخ ذا مصلحة، ثمّ زالت في الزمان الثاني فنسخ، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثمّ زال عنه [ذلك‌] العنوان في الزمان الثاني فنسخ. فهذه هي الحكمة في النسخ.

3. و قيل: «إذا كان النسخ- كما قلتم- لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنّه- و الحال هذه- إمّا أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أوّل الأمر، و إمّا أن يكون جاهلا به. لا مجال للثاني؛ لأنّ ذلك مستحيل في حقّه (تعالى)، و هو البداء الباطل المستحيل، فيتعيّن الأوّل. و عليه، فيكون الحكم في الواقع موقّتا و إن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر، و يكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا و كاشفا عن مراد الناسخ. و هذا هو معنى التخصيص، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا الأحوال، فلا يكون فرق بين النسخ و التخصيص إلّا بالتسمية.»

و الجواب: نحن نسلّم أنّ الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، و اللّه (تعالى) عالم بانتهائه، و لكن ليس معنى ذلك أنّه موقّت- أي مقيّد إنشاء بالوقت- بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا على نحو القضايا الحقيقيّة، فهو ثابت ما دامت المصلحة، كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها، فلو قدّر للمصلحة أن تستمرّ لبقي الحكم مستمرّا، غير أنّ الشارع لمّا علم بانتهاء أمد المصلحة، رفع الحكم و نسخه و هذا نظير أن يخلق اللّه (تعالى) الشي‌ء، ثمّ يرفعه بإعدامه، و ليس معنى ذلك أن يخلقه موقّتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق و المخلوق بما هو مخلوق، و إن علم به من الأوّل أنّ أمده ينتهي.

و من هنا يظهر الفرق- جليّا- بين النسخ و التخصيص؛ فإنّه في «التخصيص» يكون الحكم من أوّل الأمر أنشئ مقيّدا، و مخصّصا، و لكنّ اللفظ كان عامّا بحسب الظاهر، فيأتي الدليل المخصّص، فيكون كاشفا عن المراد، لا أنّه مزيل و رافع لما هو ثابت في الواقع.

و أمّا: في «النسخ» فإنّه لمّا أنشئ الحكم مطلقا فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ، فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت‌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ ... (1)، لا أنّ الدوام و الاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه و عمومه، و المنشأ في الواقع الحكم الموقّت، ثمّ يأتي‌


[1]. الرعد (13) الآية: 39.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست