responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 260

شرعيّة؛ لأنّ المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ، فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة.

و ثانيا: كذلك لا يتصوّر بحث الإجزاء في الأصول العقليّة الأخرى، كالبراءة (1)، و قاعدة التخيير؛ لأنّها- حسب الفرض- لا تتضمّن حكما ظاهريّا، حتّى يتصوّر فيها الإجزاء و الاكتفاء بالمأتيّ به عن الواقع، بل إنّ مضمونها هو سقوط العقاب و المعذوريّة المجرّدة.

و عليه، فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعيّة عدا الاحتياط، كالاستصحاب، و أصالة البراءة (2)، و الحلّيّة، و أصالة الطهارة.

و هي لأوّل وهلة لا مجال لتوهّم الإجزاء فيها، لا في الأحكام و لا في الموضوعات؛ فإنّها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء، باعتبار أنّها- كما ذكرنا في صدر البحث- وظيفة عمليّة يرجع إليها الجاهل الشاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل و العلاج الوقتيّ. أمّا الواقع فهو على واقعيّته، فيتنجّز حين العلم به و انكشافه، و لا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشكّ، فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع (3) حتّى يقتضي الإجزاء و الاكتفاء به عن الواقع.

و لذا أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة. (4)

و مع هذا، فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء، منهم: شيخنا صاحب الكفاية (5)، و تبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ (قدّس سرّه) (6). و لكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف و تحقيق متعلّقه، كقاعدة الطهارة، و أصالة الحلّيّة، و استصحابهما، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام.


[1]. أي: البراءة العقليّة.

[2]. أي: البراءة الشرعيّة.

[3]. و في «س» مصلحة وافية بتدارك مصلحة الواقع.

[4]. حكى عنهم الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار: 28.

[5]. كفاية الأصول: 110.

[6]. نهاية الدراية 1: 275.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست